السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

441

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الأمر الندبي أجزأ « 1 » عن حجة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها وإن « 2 » كان حجه صحيحا « 3 » وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثمَّ غفل عن ذلك وأما لو علم بذلك وتخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزي لأنه يرجع إلى التقييد 27 - مسألة هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة أو باعه محاباة كذلك وجهان أقواهما العدم « 4 » لأنها في معرض الزوال إلا إذا كان واثقا « 5 » بأنه لا يفسخ « 6 » وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحما فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع ويمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إن له التصرف في الموهوب فتلزم الهبة 28 - مسألة يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة وكذا لو حصل عليه دين قهرا عليه كما إذا أتلف مال غيره خطأ وأما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج 29 - مسألة إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه . أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا

--> ( 1 ) فيه اشكال ( گلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده وبعد بعده ( قمّيّ ) . ( 3 ) فيه تأمل ( خ ) . الأقوى إجزاؤه أيضا عن حجّة الإسلام إذ المعتبر في صحة العبادة قصد القربة لا قصد الامر الخاص والمفروض حصوله وليس الحجّ الواجب أعنى حجّة الإسلام مغايرا بالنوع بالنسبة إلى المندوب فلا موجب لعدم الاجزاء بعد قصد عنوان المأمور به وقصد القربة وقد تقدّم في باب الطهارة ما يؤيّده ( شريعتمداري ) . ( 4 ) كونه مراعى بعدم الفسخ لا يخلو من قوة فان فسخ قبل تمام الاعمال كشف عن عدم الاستطاعة وكذا لو فسخه بعد اتمام الحجّ كشف عن عدم كونه حجّة الإسلام ( خونساري ) . بل الظاهر أنّها مراعى بعدم الفسخ فان فسخ قبل تمام العمل كشف عن عدم الاستطاعة ( قمّيّ ) . ( 5 ) الوثوق والاطمينان موجب للزوم الحجّ عليه ظاهرا لكن لو فسخ قبل تمام الاعمال يكشف عن عدم الاستطاعة ( خ ) . ( 6 ) ولكن إذا فسخ يكشف عن عدم الاستطاعة الا إذا كان حين الفسخ واجدا لعوضه ( گلپايگاني )